الحضانة والميراث والزواج بثانية.. مفاجآت في قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد
حالة من الجدل أثيرت في مصر خلال الساعات الماضية، مع تواتر فقرات من قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل.

السياق
بينما وجَّه الرئيس المصري، بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا، في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، إضافة إلى دعمه من الدولة، أكد ضرورة أن تكون الصياغة مبسطة ومفصلة، بشكل يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
القانون الجديد
حالة من الجدل أثيرت في مصر خلال الساعات الماضية، مع تواتر فقرات من قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار التي تبلغ 6 قوانين.
يأتي ذلك بينما تمكنت لجنة إعداد القانون -بعد 20 اجتماعاً- من الصياغة الأولية لـ188 مادة، في انتظار استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
وبحسب لجنة إعداد القانون، فإن المسودة التي أعدتها تراعي شواغل الأسرة المصرية، من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة، وكذا دراسة واقع القضايا والمشكلات المتكررة، التي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في المسائل ذات الصلة، مثل مشكلات الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.
صلاحيات جديدة
يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي، للتعامل مع الحالات العاجلة لدعم الأسرة، إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
كما يتضمن إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق، فضلاً عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
قضايا جديدة
من جانبه، حدد المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، شهرين فترة زمنية للانتهاء من مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أن لجنة إعداد هذا القانون استعانت بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف.
وعن وثيقة ما قبل الزواج، قال المسؤول المصري، إن القانون نص على إعداد الوثيقة للاتفاق على بعض الشروط، التي يتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى وغيره.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح تقنين أوضاع الزواج العرفي الذي كان قبل صدوره، إلا أنه لن يعترف بذلك النوع من الزواج قانونًا بعد ذلك، مؤكدًا أن القانون يمنح الأب المرتبة الثانية في حق حضانة الصغار بعد الأم حال الطلاق.
المادة 16
من مواد القانون الجديدة، المادة السادسة عشرة، التي تنص على حق الزوجة -حال رغبة زوجها في الزواج عليها- أن تقوم المحكمة بمراجعتها والحصول منها على الموافقة، فإذا رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل وتحاول الصلح بينهما.
المادة الـ16 نصت -كذلك- على أنه حال إصرار الزوج على التعدد والزواج على زوجته، يحق للأخيرة طلب الطلاق والحصول على كل حقوقها المترتبة خلال شهر من تاريخ الطلاق، إلا أنه حال موافقة الزوجة على زاوج زوجها بأخرى، أن تطلب منه الالتزام بتوفير نفقاتها ونفقات أولادها، وكذلك حقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وهنا تقر المحكمة للزوج بالتعدد، وحال تقصيره أو تقاعسه يحق لها التطليق، وتحصل أيضًا على حقوقها كمطلقة.
المادة 19
مادة جديدة حملها القانون وُصفت بـ«الثورية»، نصت على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، وتضمنت أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال الزوجية.
حال الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي أو حسب الاتفاق، بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق، بحسب المادة 19 التي أكدت أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.
المادة 103
المادة 103 الخاصة بحضانة الأطفال، اشترطت أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة، حال الزواج مرة أخرى، إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.
المادة 104
نصت المادة، التي عُدت مكملة لبنود الحضانة، على أنه لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها بآخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقًا للتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل، وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.
المادة 105
نصت على أن الحضانة من واجبات الأبوين معًا، ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، تكون على ما يثبت حق حضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، والأقرب من الجهتين.
ردود الفعل
نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشادت بملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الملامح الأولية مبشرة على محاور عدة، أولها توجيهات الرئيس بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا، في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، إضافة إلى دعمه من الدولة.
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أضافت أن «90% من النزاعات الأسرية في المحكمة تكون في الإنفاق على الشقة»، مشيرة إلى أن النزاعات الأسرية بها قدر هائل من النزاع على ماديات.
وأوضحت نهاد أبوالقمصان أن اللافت في القانون، صندوق تأمين الأسرة الذي يضمن الحياة الكريمة، بما يوازي مثلًا الحد الأدنى للأجور، مشيدة بإرساء معنى مبدأ «الكد والسعاية» ضمن مشروع القانون.
وأضافت أن «الحفاظ على الذمة المالية للزوج والزوجة والثروة المشتركة، يعكس فكرة إرساء مبدأ الكد والسعاية»، مشيرة إلى أنه من المهم معاملة وثيقة الزواج كعقد ببنود وشروط.
وأشادت بفتح ملف للمنازعات الأسرية -حال الطلاق- في محكمة واحدة لتسريع الإجراءات، قائلة، إن ذلك الأمر مهم، لكن بشرط ألا يكون مفتوح السقف الزمني.
وقال وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، إنه لا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.
وأضاف وزير العدل، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك بدائل للحبس الاحتياطي، تتوقف على الحالة المجتمعية، بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.